الشيخ الكليني

20

الكافي ( دار الحديث )

8695 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ لَكَ « 1 » الرَّجُلُ : اشْتَرِ لِي « 2 » ، فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِنْ « 3 » كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ « 4 » » . « 5 » 8696 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ « 6 » » قَالَ : « ذلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَمَعَهُ سِلْعَةٌ « 7 » يَبِيعُهَا » . « 8 » 8697 / 8 . وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ « 9 » :

--> ( 1 ) . في « بح » : - « لك » . ( 2 ) . في حاشية « جن » : + « متعاً » . ( 3 ) . في « جن » : « فإن » . ( 4 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه ، واختلف الأصحاب فيه » . وللتعرّف على الأقوال في المسألة راجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 296 وما بعدها . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 19 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج 6 ، ص 352 ، ح 998 ، بسنده عن هشام بن الحكم الوافي ، ج 17 ، ص 463 ، ح 17640 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 389 ، ح 22814 . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : السماحة من الرباح ، في الفقيه : قال عليّ عليه السلام : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح ، قال الجزري : المسامحة : المساهلة ، ومنه الحديث المشهور : السماح رباح ، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها . وقال الفيروزآبادي : الرباح كسحاب : اسم ما يربحه » . وراجع : النهاية ، ج 2 ، ص 398 ( سمح ) ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 332 ( ربح ) . ( 7 ) . السِلْعَةُ : ما تُجِرَ به ، والمتاع . لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 ( سلع ) . ( 8 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3735 ، مرسلًا عن عليّ عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 17 ، ص 441 ، ح 17598 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 388 ، ح 22811 . ( 9 ) . الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والمراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إليه عليه السلام .